مقارنة المذاهب:
الحنفي
تجب في السائمة أكثر الحول إذا بلغت النصاب. ويضم الجاموس إلى البقر، والماعز إلى الغنم.
المالكي
تجب في السائمة وغيرها عند المشهور إذا بلغت النصاب، ولا تسقط لمجرد استعمالها في العمل.
الشافعي
يشترط أن تكون سائمة أكثر الحول، فلا تجب في المعلوفة ولا العاملة في الأصح.
الحنبلي
يشترط السوم أكثر الحول، ولا زكاة في المعلوفة أو العاملة على المعتمد.
الحنفي
تجب في كل ما أخرجته الأرض مما يُقصد بزراعته واستنمائه، قليله وكثيره، من غير اشتراط خمسة أوسق.
المالكي
تجب في الحبوب والثمار المقتاتة المدخرة إذا بلغت خمسة أوسق، وتضم أصناف الجنس الواحد في العام.
الشافعي
تختص بما يُقتات اختياراً ويُدخر من الحبوب والثمار، مع بلوغ خمسة أوسق.
الحنبلي
تجب في كل مكيل مدخر من الخارج من الأرض إذا بلغ خمسة أوسق.
الحنفي
تعتبر نية التجارة عند تملك العرض بمعاوضة، ويُقوّم بما هو أنفع للفقراء من الذهب أو الفضة.
المالكي
يفرّق بين المدير المحتكر؛ فالمدير يزكي قيمة عروضه كل عام، والمحتكر عند البيع وفق تفصيل المذهب.
الشافعي
يشترط اقتران نية التجارة بالمعاوضة، وتعتبر قيمة العروض في آخر الحول بالنقد الغالب.
الحنبلي
تجب إذا ملكها بفعله بنية التجارة، وتُقوّم عند الحول بالأحظ للفقراء.
الحنفي
واجبة على من يملك نصاباً فاضلاً عن حاجته، ويجيز المذهب إخراج القيمة نقداً.
المالكي
تجب بفضل قوت يوم العيد وليلته، وتُخرج من غالب قوت البلد، ولا تُجزئ القيمة عند المشهور.
الشافعي
تجب بغروب شمس آخر رمضان على من فضل عن قوته وقوت عياله، وتُخرج من غالب القوت.
الحنبلي
تجب على من فضل لديه عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، والأصل إخراج الطعام.
الحنفي
يلحق بالركاز المعادن الجامدة المستخرجة من الأرض في الجملة، وفيها الخمس وفق تفصيل المذهب.
المالكي
الركاز دفين الجاهلية، وفيه الخمس إن كان الوصول إليه بلا كبير عمل ولا نفقة.
الشافعي
هو دفين الجاهلية من الذهب والفضة، وفيه الخمس فوراً عند بلوغ النصاب على المعتمد.
الحنبلي
هو ما وُجد من دفن الجاهلية من المال، قليله وكثيره، وفيه الخمس فوراً.
هذه خلاصات تعليمية مختصرة لمشهور كل مذهب، ولا تُغني عن سؤال أهل العلم.